الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وفي قول من رأى أن يسأل عن الشهود لم يقبل قول الخصم إنه عدل ) معناه قول المدعى عليه وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أنه يجوز تزكيته ، لكن عند محمد يضم تزكية الآخر إلى تزكيته لأن العدد عنده شرط . ووجه الظاهر أن في زعم المدعي وشهوده أن الخصم كاذب في إنكاره مبطل في إصراره فلا يصلح معدلا ، وموضوع المسألة إذا قال هم عدول إلا أنهم أخطئوا أو نسوا ، أما إذا قال صدقوا أو هم عدول صدقة فقد اعترف بالحق .

التالي السابق


ثم قال أبو حنيفة رحمه الله تفريعا على قول محمد من رأى أن يسأل عن الشهود بلا طعن لا يقبل قول الخصم : يعني المدعى عليه إذا قال في شهود المدعي هم عدول فلا تقع به التزكية لأن في زعم المدعي وشهوده أن الخصم كاذب في إنكاره مبطل في إصراره فلا يصلح معدلا لأن العدالة شرط في المزكي بالإجماع ، وعن أبي يوسف ومحمد ، يجوز قوله ذلك تعديد ، لكن عند محمد يضم تزكية آخر إلى تزكيته أي تزكية الخصم لأن العدد عند محمد في المزكي شرط ، وموضوع المسألة أن يقول هم عدول إلا أنهم أخطئوا أو نسوا .

أما لو قال صدقوا أو هم عدول صدقة أو معنى هذا فقد اعترف بالحق وانقطع النزاع . وعن محمد فيما إذا قال هم عدول فالقاضي يسأل المدعى عليه أشهدوا عليك بحق أم بباطل ، فإن قال بحق فهو إقرار ، وإن قال بغير حق لا يقضى بشيء .



[ فرع ]

إذا شهد فعدل ثم شهد لا يستعدل إلا إذا طال ، فوقت محمد شهرا وأبو يوسف سنة ثم رجع وقال ستة أشهر




الخدمات العلمية