[ ص: 507 ] قال ( ومن ، فإن شاء رده ، وإن شاء قبل ) ; لأن للأجل شبها بالمبيع ; ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل ، والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة فصار كأنه اشترى شيئين وباع أحدهما مرابحة بثمنهما ، والإقدام على المرابحة يوجب السلامة عن مثل هذه الخيانة [ ص: 508 ] فإذا ظهرت يخير كما في العيب ( وإن استهلكه ثم علم لزمه بألف ومائة ) ; لأن الأجل لا يقابله شيء من الثمن ، قال : ( فإن كان ولاه إياه ولم يبين رده إن ) شاء ; لأن الخيانة في التولية مثلها في المرابحة ; لأنه بناء على الثمن الأول ( وإن كان استهلكه ثم علم لزمه بألف حالة ) لما ذكرناه ، وعن اشترى غلاما بألف درهم نسيئة فباعه بربح مائة ولم يبين فعلم المشتري رحمه الله أنه يرد القيمة ويسترد كل الثمن ، وهو نظير ما إذا استوفى الزيوف مكان الجياد وعلم بعد الاتفاق ، وسيأتيك من بعد إن شاء الله تعالى ، وقيل يقوم بثمن حال وبثمن مؤجل [ ص: 509 ] فيرجع بفضل ما بينهما ، ولو لم يكن الأجل مشروطا في العقد ولكنه منجم معتاد قيل لا بد من بيانه ; لأن المعروف كالمشروط ، وقيل يبيعه ولا يبينه ; لأن الثمن حال . أبي يوسف