الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ومن اشترى ثوبا فباعه بربح ثم اشتراه ، فإن باعه مرابحة طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك ، فإن كان استغرق الثمن لم يبعه مرابحة ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : يبيعه مرابحة على الثمن الأخير ) .

صورته : إذا اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة فإنه يبيعه مرابحة بخمسة ويقول قام علي بخمسة ، ولو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين مرابحة ثم اشتراه بعشرة لا يبيعه مرابحة أصلا ، وعندهما يبيعه مرابحة على العشرة في الفصلين ، لهما أن العقد الثاني عقد متجدد منقطع [ ص: 502 ] الأحكام عن الأول فيجوز بناء المرابحة عليه ، كما إذا تخلل ثالث ، ولأبي حنيفة رحمه الله أن شبهة حصول الربح بالعقد الثاني ثابتة ; لأنه يتأكد به بعدما كان على شرف السقوط بالظهور على عيب الشبهة كالحقيقة في بيع المرابحة احتياطا ولهذا لم تجز المرابحة فيما أخذ بالصلح لشبهة الحطيطة فيصير كأنه اشترى خمسة وثوبا بعشرة فيطرح عنه خمسة [ ص: 503 ] بخلاف ما إذا تخلل ثالث ; لأن التأكيد حصل بغيره .

التالي السابق


( قوله ومن اشترى ثوبا فباعه بربح ثم اشتراه ) من الذي باعه منه بمثل ما باعه ( فإن باعه مرابحة طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك ، فإن كان ) الربح ( استغرق الثمن لم يبعه مرابحة ) إلا أن يبين ؟ ( هذا عند أبي حنيفة ) وهو مذهب أحمد ( وقال أبو يوسف ومحمد : يبيعه مرابحة على الثمن الأخير ) وهو قول الشافعي ومالك رحمهم الله ( صورته إذا اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة ) ممن باعه منه بعد التقابض فإنه يطرح عن هذه العشرة التي اشتراه بها منه الخمسة التي ربحها ( فيبيعه مرابحة ) على خمسة ( ويقول قام علي بخمسة ; ولو اشتراه بعشرة فباعه بعشرين مرابحة ثم اشتراه ) ممن باعه منه ( بعشرة لا يبيعه مرابحة أصلا ) إلا أن يبين فيقول هذا كنت بعته فربحت فيه عشرة ثم اشتريته بعشرة وأنا أبيعه بربح كذا على هذه العشرة .

( وعندهما يبيعه مرابحة على ) الثمن الأخير وهو ( عشرة في الفصلين ) من غير بيان ( لهما أن العقد الثاني ) وإن كان ممن كان باعه منه فهو ( عقد متجدد منقطع [ ص: 502 ] الأحكام عن الأول ) ولذا لو كان في الأول خيار لا يكون في الثاني ، وعلى العكس فلا يدخل فيه ما قبله مرابحة أو وضيعة ، ولذا لو كان أصله هبة أو ميراثا فباعه ثم اشتراه كان له أن يبيعه مرابحة على الثمن الأخير ، ولا يعتبر ما كان قبله وإلا لم تجز المرابحة أصلا ، وهذا ; لأن بالشراء الثاني يتجدد له ملك غير الأول ; لأن اختلاف الأسباب كاختلاف العين على ما عرف .

وصار ( كما لو تخلل ثالث ) بأن اشترى بعشرة ممن اشترى من المشتري منه بعشرين ( ولأبي حنيفة أن شبهة حصول الربح بالعقد الثاني ثابتة ; لأنه يتأكد به ) أي بالعقد الثاني ( ما كان على شرف السقوط ) من ذلك الربح ( بأن يظهر ) المشتري ( على عيب ) فيرده فيزول الربح عنه ، فإذا اشتراه منه تأكد : أي تقرر ملكه لذلك الربح وللتأكيد في بعض المواضع حكم الإيجاب كما في شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا يضمنون نصف المهر لتأكيدهم ما كان على شرف السقوط بتقبيل ابن الزوج أو بارتداد ، وعلى اعتبار التأكيد يصير البائع في مسألتنا مشتريا بالعقد الثاني ثوبا وخمسة دراهم بعشرة دراهم فتكون الخمسة بإزاء الخمسة ويبقى الثوب بخمسة ، وهذا الاعتبار واجب ( لأن الشبهة في المرابحة ملحقة بالحقيقة ولذا لم تجز المرابحة فيما أخذ بالصلح لشبهة الحطيطة ) لأن الغالب في الصلح ذلك فيجب أن يبيعه مرابحة على خمسة .

فإن قيل : لو كان كذلك ينبغي أن لا يجوز الشراء بعشرة فيما لو باع بعشرين لأنه على هذا التفسير يصير في الشراء الثاني كأنه اشترى ثوبا وعشرة بعشرة فكان فيه شبهة الربا وهو حصول الثوب بلا عوض ، أجيب بأن التأكيد إنما حصل به شبهة الإيجاب احترازا عن الخيانة وذلك يتحقق بالنسبة إلى العباد لا بالنسبة إلى الشرع ، وشرعية المرابحة لمعنى راجع إلى العباد لا الشرع ، ولذا إذا [ ص: 503 ] رضي المشتري به وقد علم يجوز ، ولو كان لحق الشرع لم يجز بتراضيهما كما في الربا لو رضيا به ، وأورد على هذا ما لو وهب له ثوب فباعه بعشرة ثم اشتراه بعشرة فإنه يبيعه مرابحة بعشرة .

وأجيب بأنه ممنوع في رواية ، وبتقدير التسليم فالبيع الثاني وإن كان يتأكد به انقطاع حق الواهب في الرجوع لكنه ليس بمال ، ولا تثبت هذه الوكالة إلا في عقد يجري فيه الربا وأيضا ليس فيه معنى يزداد في الثمن ، بخلاف ما إذا باعه بثمن حال مرابحة بعدما اشتراه بذلك الثمن مؤجلا ; لأنه معنى يزداد في الثمن ، وبخلاف ما إذا باعه بوصيف أو دابة أو عرض آخر ثم اشتراه بعشرة فإنه يبيعه مرابحة على عشرة ; لأنه عاد إليه بما ليس من جنس الثمن الأول ، ولا يمكن طرحه إلا باعتبار القيمة ، ولا مدخل لذلك في بيع المرابحة ، ولذا قلنا لو اشترى أشياء صفقة واحدة بثمن واحد ليس له أن يبيع بعضها مرابحة على حصتها من الثمن ; لأن ذلك لا يكون إلا باعتبار القيمة ، وتعيينها لا يخلو عن شبهة الغلط خلافا للشافعي في ذلك ( وبخلاف ما لو تخلل ثالث ) لتأكيد الربح بالبيع من الثالث ووقع الأمن من البطلان به فلم يستفد المشتري الأول بالشراء الثاني تأكيد الربح وهنا بخلافه .




الخدمات العلمية