[ ص: 326 ] ( ومن بطل الحد ) وقال قذف غيره فمات المقذوف : لا يبطل ( ولو مات بعدما أقيم بعض الحد بطل الباقي ) عندنا خلافا له بناء على أنه يورث عنده وعندنا لا يورث ، ولا خلاف أن فيه حق الشرع وحق العبد فإنه شرع لدفع العار عن المقذوف وهو الذي ينتفع به على الخصوص ، فمن هذا الوجه حق العبد ، ثم إنه شرع زاجرا ومنه سمي حدا ، والمقصود من شرع الزاجر إخلاء العالم عن الفساد ، وهذا آية حق الشرع وبكل ذلك تشهد الأحكام . وإذا تعارضت الجهتان [ ص: 327 ] الشافعي مال إلى تغليب حق العبد تقديما لحق العبد باعتبار حاجته وغنى الشرع ، ونحن صرنا إلى تغليب حق الشرع لأن ما للعبد من الحق يتولاه مولاه فيصير حق العبد مرعيا به ، ولا كذلك عكسه لأنه لا ولاية للعبد في استيفاء حقوق الشرع إلا نيابة عنه ، وهذا هو الأصل المشهور الذي يتخرج عليه الفروع المختلف فيها منها الإرث ، إذ الإرث يجري في حقوق العباد لا في حقوق الشرع . ومنها العفو فإنه لا يصح عفو المقذوف عندنا ويصح عنده . ومنها أنه لا يجوز الاعتياض عنه ويجري فيه التداخل وعنده لا يجري . وعن فالشافعي في العفو مثل قول أبي يوسف ; ومن أصحابنا من قال : إن الغالب حق العبد [ ص: 328 ] وخرج الأحكام ، والأول أظهر . الشافعي