[ ص: 316 ] ( باب حد القذف ) .
( وإذا حده الحاكم ثمانين سوطا إن كان حرا ) لقوله تعالى { قذف الرجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا [ ص: 317 ] وطالب المقذوف بالحد والذين يرمون المحصنات } إلى أن قال { فاجلدوهم ثمانين جلدة } الآية ، والمراد ا لرمي بالزنا بالإجماع ، وفي النص إشارة إليه وهو اشتراط أربعة من الشهداء إذ هو مختص بالزنا ، ويشترط مطالبة المقذوف لأن فيه حقه من حيث دفع العار وإحصان المقذوف لما تلونا [ ص: 318 ] قال ( ويفرق على أعضائه ) لما مر في حد الزنا ( ولا يجرد من ثيابه ) لأن سببه غير مقطوع فلا يقام على الشدة ، بخلاف حد الزنا ( غير أنه ينزع [ ص: 319 ] عنه الفرو والحشو ) لأن ذلك يمنع إيصال الألم به ( وإن لمكان الرق . كان القاذف عبدا جلد أربعين سوطا ) أما الحرية فلأنه يطلق عليه اسم الإحصان ، قال الله تعالى { والإحصان أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } أي الحرائر ، والعقل والبلوغ لأن العار لا يلحق بالصبي والمجنون لعدم تحقق فعل الزنا منهما ، والإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام { } والعفة لأن غير العفيف لا يلحقه العار ، وكذا القاذف صادق فيه . من أشرك بالله فليس بمحصن