الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=10048_10053_10055 ( ويثبت الشرب بشهادة شاهدين و ) يثبت ( بالإقرار مرة واحدة ) وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يشترط الإقرار مرتين وهو نظير الاختلاف في السرقة ، وسنبينها هناك إن شاء الله ( nindex.php?page=treesubj&link=10056ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ) لأن فيها شبهة البدلية وتهمة الضلال والنسيان .
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=10055_10048_10056ويثبت الشرب بشهادة شاهدين ويثبت بالإقرار مرة واحدة وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يشترط الإقرار مرتين ) وقوله ( سنبينها هناك ) أي سنبين هذه المسألة في الشهادات ( ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ) ولا نعلم في ذلك خلافا ( لأن فيها ) أي في شهادة النساء ( شبهة البدلية ) لقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } فاعتبرها عند عدم الرجلين ولم يرد به حقيقته بالإجماع لأنهما لو شهدتا مع رجل مع إمكان رجلين صح إجماعا ( و ) فيه ( تهمة الضلال ) لقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } في الكشاف أن تضل : أي لا تهتدي للشهادة ، وفي التيسير : الضلال هنا النسيان . وقوله فتذكر إحداهما الأخرى أي تزيل نسيانها