الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويثبت الشرب بشهادة شاهدين و ) يثبت ( بالإقرار مرة واحدة ) وعن أبي يوسف أنه يشترط الإقرار مرتين وهو نظير الاختلاف في السرقة ، وسنبينها هناك إن شاء الله ( ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ) لأن فيها شبهة البدلية وتهمة الضلال والنسيان .

التالي السابق


( قوله ويثبت الشرب بشهادة شاهدين ويثبت بالإقرار مرة واحدة وعن أبي يوسف أنه يشترط الإقرار مرتين ) وقوله ( سنبينها هناك ) أي سنبين هذه المسألة في الشهادات ( ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ) ولا نعلم في ذلك خلافا ( لأن فيها ) أي في شهادة النساء ( شبهة البدلية ) لقوله تعالى { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } فاعتبرها عند عدم الرجلين ولم يرد به حقيقته بالإجماع لأنهما لو شهدتا مع رجل مع إمكان رجلين صح إجماعا ( و ) فيه ( تهمة الضلال ) لقوله تعالى { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } في الكشاف أن تضل : أي لا تهتدي للشهادة ، وفي التيسير : الضلال هنا النسيان . وقوله فتذكر إحداهما الأخرى أي تزيل نسيانها




الخدمات العلمية