[ ص: 273 ] قال ( ومن فلا حد عليه ) وكان أكرهه السلطان حتى زنى رحمه الله يقول أولا يحد ، وهو قول أبو حنيفة لأن الزنا من الرجل لا يتصور إلا بعد انتشار الآلة وذلك دليل الطواعية . ثم رجع عنه فقال : لا حد عليه لأن سببه الملجئ قائم ظاهرا ، والانتشار دليل متردد لأنه قد يكون غير قصد لأن الانتشار قد يكون طبعا لا طوعا كما في النائم فأورث شبهة ، وإن زفر حد عند أكرهه غير السلطان رحمه الله ، وقالا : لا يحد لأن الإكراه عندهما قد يتحقق من غير السلطان ; لأن المؤثر خوف الهلاك وأنه يتحقق من غيره . وله أن الإكراه من غيره لا يدوم إلا نادرا لتمكنه من الاستعانة بالسلطان أو بجماعة المسلمين ، ويمكنه دفعه بنفسه بالسلاح ، والنادر لا حكم له فلا يسقط به الحد ، بخلاف السلطان لأنه لا يمكنه الاستعانة بغيره ولا الخروج بالسلاح عليه فافترقا أبي حنيفة