[ ص: 79 - 80 ] ( فصل في الكفارة )
قال ( عتق رقبة يجزي فيها ما يجزي في الظهار وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد ، وأدناه ما يجوز فيه الصلاة وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار ) [ ص: 81 ] والأصل فيه قوله تعالى { كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين } الآية ، وكلمة أو للتخير فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة .