[ ص: 77 ] ( وإن قال تكون يمينا ) ; لأنه لما جعل الشرط علما على الكفر فقد اعتقده واجب الامتناع ، وقد أمكن القول بوجوبه لغيره بجعله يمينا كما تقول في تحريم الحلال . إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر
ولو قال ذلك لشيء عقد فعله فهو الغموس ، ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل . وقيل يكفر ; لأنه تنجيز معنى فصار كما إذا قال هو يهودي . والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين ، وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما ; لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل