الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 64 ] قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=16351_16350_16501_16502والقاصد في اليمين والمكره والناسي سواء ) حتى تجب الكفارة لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=17079ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، واليمين } [ ص: 65 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله يخالفنا في ذلك ، وسنبين في الإكراه إن شاء الله تعالى
( قوله : والقاصد في اليمين والمكره عليه والناسي ) وهو من تلفظ باليمين ذاهلا عنه ثم تذكر أنه تلفظ به . وفي بعض النسخ : الخاطئ وهو من nindex.php?page=treesubj&link=16351_16472أراد أن يتكلم بكلام غير الحلف فجرى على لسانه اليمين ، فإذا حنث لزمته الكفارة .
( لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=17079ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق واليمين } ) هكذا ذكره المصنف ، وبعضهم كصاحب الخلاصة جعل مكان اليمين العتاق ، والمحفوظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=83739عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة } وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقد ورد حديث العتاق في مصنف nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=83740قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز } وروى ابن عدي في الكامل من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=83741عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم بشيء منهن لاعبا فقد وجب عليه الطلاق والعتاق والنكاح } وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر موقوفا أنهما قالا { nindex.php?page=hadith&LINKID=83742ثلاث لا لعب فيهن : النكاح ، والطلاق ، والعتاق } وفي رواية عنهما " أربع " وزاد " والنذر " ولا شك أن اليمين في معنى النذر فيقاس عليه .
واعلم أنه لو ثبت حديث اليمين لم يكن فيه دليل ; لأن المذكور فيه جعل nindex.php?page=treesubj&link=16351_16470الهزل باليمين جدا ، والهازل قاصد لليمين غير راض بحكمه فلا يعتبر عدم رضاه به شرعا بعد مباشرته السبب مختارا ، والناسي بالتفسير المذكور لم يقصد شيئا أصلا ولم يدر ما صنع ، وكذا المخطئ لم يقصد قط التلفظ به بل بشيء آخر فلا يكون الوارد في الهازل واردا في الناسي الذي لم يقصد قط مباشرة السبب فلا يثبت في حقه نصا ولا قياسا ، وإذا كان اللغو بتفسيرهم وهو أن يقصد اليمين مع ظن البر ليس لها حكم اليمين ، فما [ ص: 65 ] لم يقصده أصلا بل هو كالنائم يجري على لسانه طلاق أو عتاق لا حكم له أولى أن لا يكون لها حكم اليمين . وأيضا فتفسير اللغو المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=83743عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى والله } ، وإن لم يكن هو نفس التفسير الذي فسروا به الناسي فإن المتكلم كذلك في بيته لا يقصد التكلم به بل يجري على لسانه بحكم العادة غير مراد لفظه ولا معناه .
ولو لم يكن إياه كان أقرب إليه من الهازل ، فحمل الناسي على اللاغي بالتفسير المذكور أولى من حمله على الهازل ، وهذا الذي أدينه وتقدم لنا مثله في الطلاق فلا تكن غافلا . ( قوله : nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يخالفنا في ذلك ) فيقول لا تنعقد يمين المكره ولا الناسي ولا المخطئ للحديث المشهور { nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } قال المصنف ( وسنبين ذلك في الإكراه إن شاء الله تعالى ) واستدل ابن الجوزي في التحقيق nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد رضي الله عنهما في عدم انعقاد يمين المكره بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع وأبي أمامة قالا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=83744قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مقهور يمين } ثم قال عنبسة ضعيف . قال صاحب تنقيح التحقيق : حديث منكر بل موضوع ، وفيه جماعة لا يجوز الاحتجاج بهم .