( وبعد العصر حتى تغرب ) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك . ويكره أن ينتفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس
[ ص: 237 - 238 ] ( ) لأن الكراهة كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به لا لمعنى في الوقت فلم تظهر في حق الفرائض ، وفيما وجب لعينه كسجدة التلاوة ، وظهرت في حق المنذور لأنه تعلق وجوبه بسبب من جهته ، وفي حق ركعتي الطواف ، وفي الذي شرع فيه ثم أفسده لأن الوجوب لغيره وهو ختم الطواف وصيانة المؤدى عن البطلان [ ص: 239 ] ( ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر ) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يزد عليهما مع حرصه على الصلاة ( ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض ) لما فيه من تأخير المغرب ( ولا إذا خرج الإمام للخطبة يوم الجمعة إلى أن يفرغ ) من خطبته لما فيه من الاشتغال عن استماع الخطبة . ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة