( وإن ) ( لم يسترجع منها شيء وهذا عند ( أسلفها نفقة السنة ) أي عجلها ( ثم مات ) أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ، وقال وأبي يوسف رحمه الله ، يحتسب لها [ ص: 395 ] نفقة ما مضى وما بقي فهو للزوج ) وهو قول محمد رحمه الله تعالى ، وعلى هذا الخلاف الكسوة لأنها استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالاحتباس ، وقد بطل الاستحقاق بالموت فيبطل العوض بقدره كرزق القاضي وعطاء المقاتلة . ولهما أنه صلة وقد اتصل به القبض ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبة ، ولهذا لو هلكت من غير استهلاك لا يسترد شيء منها بالإجماع . وعن الشافعي رحمه الله أنها إذا قبضت نفقة الشهر أو ما دونه لا يسترجع منها شيء لأنه يسير فصار في حكم الحال . محمد