[ ص: 394 ] ( وإن سقطت النفقة ) وكذا إذا ماتت الزوجة لأن النفقة صلة والصلات تسقط بالموت كالهبة تبطل بالموت قبل القبض . وقال مات الزوج بعدما قضى عليه بالنفقة ومضى شهور رحمه الله تصير دينا قبل القضاء ولا تسقط بالموت لأنه عوض عنده فصار كسائر الديون ، وجوابه قد بيناه . الشافعي