( يتعلق به التحريم ، وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل لها منه اللبن أبا للمرضعة ) وفي أحد قولي ولبن الفحل : لبن الفحل لا يحرم [ ص: 449 ] لأن الحرمة لشبهة البعضية واللبن بعضها لا بعضه . ولنا ما روينا ، والحرمة بالنسب من الجانبين فكذا بالرضاع . وقال عليه الصلاة والسلام الشافعي رضي الله عنها : { لعائشة أفلح فإنه عمك من الرضاعة } [ ص: 450 ] ولأنه سبب لنزول اللبن منها فيضاف إليه في موضع الحرمة احتياطا ( ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع ) ; لأنه يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كانت له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها . . ليلج عليك