[ ص: 424 ] ( فصل ) ( : لأهل والمواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما خمسة المدينة ذو الحليفة ، ولأهل العراق ذات عرق . ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن ، ولأهل اليمن يلملم ) هكذا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لهؤلاء . [ ص: 425 ] وفائدة التأقيت المنع عن تأخير الإحرام عنها ، لأنه يجوز التقديم عليها بالاتفاق ، ثم الآفاقي إذا انتهى إليها على قصد دخول مكة عليه أن يحرم قصد الحج أو العمرة [ ص: 426 ] أو لم يقصد عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام { } [ ص: 427 ] ولأن وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فيستوي فيه الحاج والمعتمر وغيرهما لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما
[ ص: 424 ]