قال ( ، ولا يجوز لها [ ص: 420 ] أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام ) وقال ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج : يجوز لها الحج إذا خرجت في رفقة ومعها نساء ثقات لحصول الأمن بالمرافقة . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { الشافعي } ولأنها بدون المحرم يخاف عليها الفتنة وتزداد بانضمام غيرها إليها ، ولهذا تحرم الخلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرها ، [ ص: 421 ] بخلاف ما إذا كان بينها وبين لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم مكة أقل من ثلاثة أيام ، لأنه يباح لها الخروج إلى ما دون السفر بغير محرم . وقال ( وإذا وجدت محرما لم يكن للزوج منعها ) : له أن يمنعها [ ص: 422 ] لأن في الخروج تفويت حقه . ولنا أن حق الزوج لا يظهر في حق الفرائض والحج منها ، حتى لو كان الحج نفلا له أن يمنعها ، الشافعي لأن المقصود لا يحصل به ولو كان المحرم فاسقا قالوا : لا يجب عليها لأنه يعتقد إباحة مناكحتها ، ولا عبرة بالصبي والمجنون لأنه لا تتأتى منهما الصيانة ، والصبية التي بلغت حد الشهوة بمنزلة البالغة حتى لا يسافر بها من غير محرم ، ( ولها أن تخرج مع كل محرم إلا أن يكون مجوسيا ) عليها لأنها تتوسل به إلى أداء الحج . ونفقة المحرم على حسب اختلافهم في أمن الطريق واختلفوا في أن المحرم شرط الوجوب أو شرط الأداء