وسئل رحمه الله عن رجل اشترى شقصا مشفوعا وكلما طلبه الشفيع أظهر صورة أن البيع كان بدون الرؤية المعتبرة ففسخه الحاكم وأقر المشتري ببراءة البائع مما كان قبضه ووقف الشقص على المشتري كل ذلك دفعا للشفعة . فهل يكون ذلك مسقطا للشفعة ؟ وهل تكون هذه [ ص: 386 ] التصرفات صحيحة ؟ .