[ ص: 382 ] فصل وإذا ; ففيها العقوبة بغير ذلك . فمنه كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها الثابت في الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى : { حد القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون } { إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم } .
فإذا فعليه حد القذف وهو رمى الحر محصنا بالزنا واللواط وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا . ثمانون جلدة
. فإن وهذا الحد يستحقه المقذوف فلا يستوفي إلا بطلبه باتفاق الفقهاء لأن المغلب فيه حق الآدمي كالقصاص والأموال . وقيل : لا يسقط تغليبا لحق الله لعدم المماثلة كسائر الحدود . وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم الحر العفيف . عفا عنه سقط عند جمهور العلماء
فأما ; [ ص: 383 ] لكن يعزر القاذف ; إلا المشهور بالفجور فلا يحد قاذفه وكذلك الكافر والرقيق . فإن الزوج فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا ; لئلا يلحق به من ليس منه . وإذا قذفها فإما أن تقر بالزنا وإما أن تلاعنه كما ذكره الله في الكتاب والسنة . ولو حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينفي ولدها فعليه نصف حد الحر وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر ; لأن الله تعالى قال في الإماء : { كان القاذف عبدا فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } . وأما إذا كان الواجب القتل أو قطع اليد فإنه لا يتنصف .