[ ص: 297 ] فصل وأما قوله تعالى { وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل } فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق وهما قسمان : فالقسم الأول : الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين ; بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم . وكلهم محتاج إليها . وتسمى حدود الله وحقوق الله : مثل حد قطاع الطريق والسراق والزناة ونحوهم ومثل الحكم في الأموال السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين . فهذه من أهم أمور الولايات ; ولهذا قال رضي الله عنه ولا بد للناس من إمارة : برة كانت أو فاجرة . فقيل : يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها . فما بال الفاجرة ؟ فقال : يقام بها الحدود وتأمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء . علي بن أبي طالب
وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه وإقامته من غير دعوى أحد به وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى أحد به وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في ؟ على قولين في مذهب قطع يد السارق : هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بما له أحمد وغيره ; لكنهم متفقون على أنه لا [ ص: 298 ] يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد وقد اشترط بعضهم المطالبة بالمال ; لئلا يكون للسارق فيه شبهة .
وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع والضعيف ولا يحل تعطيله ; لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما ولا تحل الشفاعة فيه . ومن عطله لذلك - وهو قادر على إقامته - فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وهو ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا . وروى أبو داود في سننه عن رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عبد الله بن عمر } فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكماء والشهداء والخصماء وهؤلاء أركان الحكم . من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره . ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع . ومن قال في مسلم دين ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال . قيل يا رسول الله : وما ردغة الخبال ؟ قال عصارة أهل النار
وفي الصحيحين { عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن التي سرقت فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا المخزومية فقال : يا أسامة بن زيد أسامة : أتشفع في حد من حدود الله ؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم [ ص: 299 ] كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها } . عن
ففي هذه القصة عبرة ; فإن أشرف بيت كان في قريش بطنان ; بنو مخزوم وبنو عبد مناف . فلما وجب على هذه القطع بسرقتها - التي هي جحود العارية على قول بعض العلماء أو سرقة أخرى غيرها على قول آخرين - وكانت من أكبر القبائل وأشرف البيوت وشفع فيها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله وهو الشفاعة في الحدود ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين - وقد برأها الله من ذلك - فقال : { فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها } . وقد روي : أن هذه المرأة التي قطعت يدها تابت وكانت تدخل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها . فقد روي : { لو أن إن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة وإن لم يتب سبقته يده إلى النار } . وروى مالك في الموطأ : أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى عثمان رضي الله عنه فتلقاهم الزبير فشفع فيه فقالوا : إذا رفع إلى عثمان فاشفع فيه عنده فقال : " إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع " . يعني الذي يقبل الشفاعة . { صفوان بن [ ص: 300 ] أمية نائما على رداء له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء لص فسرقه فأخذه فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده فقال : يا رسول الله : أعلى ردائي تقطع يده ؟ أنا أهبه له . فقال : فهلا قبل أن تأتيني به ثم قطع يده } رواه أهل السنن يعني صلى الله عليه وسلم أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان فأما بعد أن رفع إلي فلا . فلا يجوز وكان لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير ذلك . تعطيل الحد
ولهذا اتفق العلماء - فيما أعلم - على أن لم يسقط الحد عنهم ; بل تجب إقامته وإن تابوا فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم كان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة - بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها ; والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين . وأصل هذا في قوله تعالى { قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا } فإن الشفاعة إعانة الطالب حتى يصير معه شفعا بعد أن كان وترا فإن أعانه على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة وإن أعانه على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة والبر ما أمرت به والإثم ما نهيت عنه . وإن كانوا كاذبين فإن الله لا يهدي كيد الخائنين .
[ ص: 301 ] وقد قال تعالى : { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم } { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم } فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط باق فيمن وجب عليه الحد ; للعموم والمفهوم والتعليل . هذا إذا كان قد ثبت بالبينة . فأما إذا كان بإقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا : فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع . وظاهر مذهب فالتائب بعد القدرة عليه أحمد : أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة ; بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم وإن ذهب لم يقم عليه حد .
وعلى هذا حمل { ماعز بن مالك لما قال : فهلا تركتموه } وحديث الذي قال " أصبت حدا فأقمه " مع آثار أخر . وفي سنن حديث أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } وفي سنن تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب النسائي وابن ماجه عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو كما يدل عليه الكتاب والسنة . فإذا [ ص: 302 ] أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصية الله تعالى فحصل الرزق والنصر . حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا