باب شروط الصلاة [ ص: 74 ] قال رحمه الله فصل وأما إذا ابتدءوا الصلاة بالمواقيت . ففقهاء الحديث قد استعملوا في هذا الباب جميع النصوص الواردة . عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الجواز . وأوقات الاختيار .
: ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس فوقت الفجر : من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال ووقت الظهر : إلى اصفرار الشمس على ظاهر مذهب ووقت العصر أحمد : إلى مغيب الشفق ووقت المغرب : إلى منتصف الليل على ظاهر مذهب ووقت العشاء أحمد .
وهذا بعينه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي [ ص: 75 ] رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو . وروي أيضا من حديث رضي الله عنه . وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من قوله في المواقيت الخمس أصح منه وكذلك صح معناه من غير وجه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة المدينة من حديث أبي موسى وبريدة رضي الله عنهما وجاء مفرقا في عدة أحاديث وغالب الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك .
فأهل العراق المشهور عنهم : أن العصر لا يدخل وقتها حتى يصير ظل كل شيء مثليه . وأهل الحجاز - مالك وغيره - : ليس للمغرب عندهم إلا وقت واحد .