الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن أقوام يؤخرون صلاة الليل إلى النهار ، لأشغال لهم من زرع أو حرث أو جنابة أو خدمة أستاذ ، أو غير ذلك . فهل يجوز لهم ذلك ؟ أم لا ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل ، ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من الأشغال ، لا لحصد ولا لحرث ولا لصناعة ولا لجنابة . ولا نجاسة ولا صيد ولا لهو ولا لعب ولا لخدمة أستاذ ، ولا غير ذلك ; بل المسلمون كلهم متفقون على أن عليه أن [ ص: 28 ] يصلي الظهر والعصر بالنهار ، ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ، ولا يترك ذلك لصناعة من الصناعات ، ولا للهو ولا لغير ذلك من الأشغال وليس للمالك أن يمنع مملوكه ، ولا للمستأجر أن يمنع الأجير من الصلاة في وقتها .

                ومن أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته ، بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب فإن تاب والتزم أن يصلي في الوقت ألزم بذلك ، وإن قال : لا أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة والصيد أو غير ذلك ، فإنه يقتل .

                وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله } وفي الصحيحين عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : { من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله } وفي وصية أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب أنه قال : " إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار ، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل " .

                والنبي صلى الله عليه وسلم كان أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار ، ثم صلاها بعد المغرب ، فأنزل الله تعالى : { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } .

                [ ص: 29 ] وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم { أن الصلاة الوسطى صلاة العصر } فلهذا قال جمهور العلماء إن ذلك التأخير منسوخ بهذه الآية ، فلم يجوزوا تأخير الصلاة حال القتال ، بل أوجبوا عليه الصلاة في الوقت حال القتال ، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه .

                وعن أحمد رواية أخرى أنه يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخير ، ومذهب أبي حنيفة يشتغل بالقتال ويصلي بعد الوقت ، وأما تأخير الصلاة لغير الجهاد كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من الأعمال ونحو ذلك فلا يجوزه أحد من العلماء ، بل قد قال تعالى : { فويل للمصلين } { الذين هم عن صلاتهم ساهون } قال طائفة من السلف هم الذين يؤخرونها عن وقتها . وقال بعضهم : هم الذين لا يؤدونها على الوجه المأمور به . وإن صلاها في الوقت فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء ، فإن العلماء متفقون على أن تأخير صلاة الليل إلى النهار وتأخير صلاة النهار إلى الليل بمنزلة تأخير صيام شهر رمضان إلى شوال .

                فمن قال أصلي الظهر والعصر بالليل ، فهو باتفاق العلماء بمنزلة من قال أفطر شهر رمضان وأصوم شوال ، وإنما يعذر بالتأخير النائم والناسي . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم { من نام عن صلاة [ ص: 30 ] أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك } .

                فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك ، بل يصلي في الوقت بحسب حاله ، فإن كان محدثا وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى . وكذلك الجنب يتيمم ويصلي إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد . وكذلك العريان يصلي في الوقت عريانا ، ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه . وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلي في الوقت بحسب حاله . وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : { صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب } فالمريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت قاعدا أو على جنب ، إذا كان القيام يزيد في مرضه ، ولا يصلي بعد خروج الوقت قائما .

                وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرض ، والوقت أوكد فرائض الصلاة ، كما أن صيام شهر رمضان واجب في وقته ، ليس لأحد أن يؤخره عن وقته ، ولكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة ، باتفاق المسلمين .

                وكذلك يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء ، وبين الظهر والعصر [ ص: 31 ] عند كثير من العلماء للسفر والمرض ، ونحو ذلك من الأعذار .

                وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل ، وتأخير صلاة الليل إلى النهار . فلا يجوز لمرض ولا لسفر ، ولا لشغل من الأشغال ، ولا لصناعة باتفاق العلماء .

                بل قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : الجمع بين صلاتين من غير عذر من الكبائر . لكن المسافر يصلي ركعتين ليس عليه أن يصلي أربعا . بل الركعتان تجزئ المسافر في سفر القصر ، باتفاق العلماء . ومن قال إنه يجب على كل مسافر أن يصلي أربعا فهو بمنزلة من قال : إنه يجب على المسافر أن يصوم شهر رمضان ، وكلاهما ضلال ، مخالف لإجماع المسلمين ، يستتاب قائله ، فإن تاب وإلا قتل . والمسلمون متفقون على أن المسافر إذا صلى الرباعية ركعتين ، والفجر ركعتين ، والمغرب ثلاثا ، وأفطر شهر رمضان وقضاه أجزأه ذلك .

                وأما من صام في السفر شهر رمضان ، أو صلى أربعا ، ففيه نزاع مشهور بين العلماء : منهم من قال لا يجزئه ذلك ، فالمريض له أن يؤخر الصوم باتفاق المسلمين ، وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين ، والمسافر له أن يؤخر الصيام باتفاق المسلمين ، وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين .

                [ ص: 32 ] وهذا مما يبين أن المحافظة على الصلاة في وقتها أوكد من الصوم في وقته ، قال تعالى : { فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات } قال طائفة من السلف : إضاعتها تأخيرها عن وقتها ، ولو تركوها لكانوا كفارا .

                وقال النبي صلى الله عليه وسلم { سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ، ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة } . رواه مسلم عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { كيف بك إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ، وينسؤن الصلاة عن وقتها ، قلت : فماذا تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة } وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { سيكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها ، فصلوا الصلاة لوقتها } وقال رجل أصلي معهم قال : { نعم إن شئت ، واجعلوها تطوعا } رواه أحمد وأبو داود ورواه عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { كيف بكم إذا كان عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها ؟ قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله ؟ قال : صل الصلاة لوقتها ، واجعل صلاتك معهم نافلة } .

                ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عريانا مثل أن تنكسر [ ص: 33 ] بهم السفينة أو تسلبه القطاع ثيابه فإنه يصلي في الوقت عريانا ، والمسافر إذا عدم الماء يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق العلماء ، وإن كان يجد الماء بعد الوقت ، وكذلك الجنب المسافر إذا عدم الماء تيمم وصلى ، ولا إعادة عليه باتفاق الأئمة الأربعة ، وغيرهم . وكذلك إذا كان البرد شديدا فخاف إن اغتسل أن يمرض فإنه يتيمم ويصلي في الوقت ، ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باغتسال . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خير } .

                وكل ما يباح بالماء يباح بالتيمم ، فإذا تيمم لصلاة فريضة قرأ القرآن داخل الصلاة وخارجها ، وإن كان جنبا ، ومن امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى ; فإن التيمم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح { فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لي الأرض مسجدا ، وجعلت تربتها طهورا ، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي } وفي لفظ : { جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره } .

                وقد تنازع العلماء هل يتيمم قبل الوقت ؟ وهل يتيمم لكل صلاة أو يبطل بخروج الوقت ؟ أو يصلي ما شاء كما يصلي بالماء ولا ينقضه [ ص: 34 ] إلا ما ينقض الوضوء أو القدرة على استعمال الماء ؟ وهذا مذهب أبي حنيفة ، وأحد الأقوال في مذهب أحمد وغيره ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك ، فإن ذلك خير } قال الترمذي حديث حسن صحيح .

                وإذا كان عليه نجاسة وليس عنده ما يزيلها به صلى في الوقت وعليه النجاسة ، كما صلى عمر بن الخطاب وجرحه يثغب دما ، ولم يؤخر الصلاة حتى خرج الوقت .

                ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا فقيل : يصلي عريانا ، وقيل : يصلي فيه ويعيد ، وقيل : يصلي فيه ولا يعيد : ، وهذا أصح أقوال العلماء ; فإن الله لم يأمر العبد أن يصلي الفرض مرتين ، إلا إذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه في المرة الأولى ، مثل أن يصلي بلا طمأنينة ، فعليه أن يعيد الصلاة ، كما { أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ولم يطمئن أن يعيد الصلاة . وقال : ارجع فصل فإنك لم تصل } .

                وكذلك من نسي الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يعيد ، كما { أمر النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ وترك لمعة في قدمه لم يمسها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة } .

                [ ص: 35 ] فأما من فعل ما أمر به بحسب قدرته ، فقد قال تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } وقال النبي صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ومن كان مستيقظا في الوقت والماء بعيد منه لا يدركه إلا بعد الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء .

                وكذلك إذا كان البرد شديدا ، ويضره الماء البارد ، ولا يمكنه الذهاب إلى الحمام ، أو تسخين الماء حتى يخرج الوقت ، فإنه يصلي في الوقت بالتيمم . والمرأة والرجل في ذلك سواء ، فإذا كانا جنبين ولم يمكنهما الاغتسال حتى يخرج الوقت ، فإنهما يصليان في الوقت بالتيمم .

                والمرأة الحائض إذا انقطع دمها في الوقت ، ولم يمكنها الاغتسال إلا بعد خروج وقت تيممت وصلت في الوقت .

                ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل .



                وإذا استيقظ آخر وقت الفجر فإذا اغتسل طلعت الشمس ، فجمهور العلماء هنا يقولون : يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس ، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ، وأحد القولين في مذهب مالك . وقال في القول الآخر : بل يتيمم أيضا هنا ويصلي قبل طلوع الشمس [ ص: 36 ] كما تقدم في تلك المسائل ، لأن الصلاة في الوقت بالتيمم خير من الصلاة بعده بالغسل . والصحيح قول الجمهور لأن الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها } . فالوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ ، وما قبل ذلك لم يكن وقتا في حقه .

                وإذا كان كذلك فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال والصلاة إلا بعد طلوعها فقد صلى الصلاة في وقتها ولم يفوتها ; بخلاف من استيقظ في أول الوقت فإن الوقت في حقه قبل طلوع الشمس ، فليس له أن يفوت الصلاة . وكذلك من نسي صلاة وذكرها فإنه حينئذ يغتسل ويصلي في أي وقت كان ، وهذا هو الوقت في حقه ، فإذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس ، كما استيقظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة عام خيبر ، فإنه يصلي بالطهارة الكاملة وإن أخرها إلى حين الزوال ، فإذا قدر أنه كان جنبا فإنه يدخل الحمام ويغتسل وإن أخرها إلى قريب الزوال ، ولا يصلي هنا بالتيمم ، ويستحب ، أن ينتقل عن المكان الذي نام فيه ، كما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن المكان الذي ناموا فيه ، وقال : { هذا مكان حضرنا فيه الشيطان } . وقد نص على ذلك أحمد وغيره . وإن صلى فيه جازت صلاته .

                [ ص: 37 ] فإن قيل : هذا يسمى قضاء أو أداء ؟ .

                قيل : الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحي ; لا أصل له في كلام الله ورسوله ; فإن الله تعالى سمى فعل العبادة في وقتها قضاء ، كما قال في الجمعة : { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض } وقال تعالى : { فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله } مع أن هذين يفعلان في الوقت . و " القضاء " في لغة العرب : هو إكمال الشيء وإتمامه . كما قال تعالى : { فقضاهن سبع سماوات } أي أكملهن وأتمهن . فمن فعل العبادة كاملة فقد قضاها ، وإن فعلها في وقتها .

                وقد اتفق العلماء فيما أعلم على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها أداء . ثم تبين أنه صلى بعد خروج الوقت صحت لأنه ، ولو اعتقد خروجه فنواها قضاء ثم تبين له بقاء الوقت أجزأته صلاته .

                وكل من فعل العبادة في الوقت الذي أمر به أجزأته صلاته ، سواء نواها أداء أو قضاء ، والجمعة تصح سواء نواها أداء أو قضاء إذ أراد القضاء المذكور في القرآن ، والنائم والناسي إذا صليا وقت الذكر والانتباه فقد صليا في الوقت الذي أمرا بالصلاة فيه ، وإن كانا قد صليا بعد خروج الوقت المشروع لغيرهما . فمن سمى ذلك قضاء باعتبار هذا المعنى ، وكان في لغته أن القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت المقدر شرعا [ ص: 38 ] للعموم ، فهذه التسمية لا تضر ولا تنفع .

                وبالجملة فليس لأحد قط شغل يسقط عنه فعل الصلاة في وقتها ، بحيث يؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار ; بل لا بد من فعلها في الوقت ; لكن يصلي بحسب حاله ، فما قدر عليه من فرائضها فعله ، وما عجز عنه سقط عنه ، ولكن يجوز الجمع للعذر بين صلاتي النهار وبين صلاتي الليل ، عند أكثر العلماء : فيجوز الجمع للمسافر إذا جد به السير عند مالك والشافعي ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، ولا يجوز في الرواية الأخرى عنه وهو قول أبي حنيفة .

                وفعل الصلاة في وقتها أولى من الجمع إذا لم يكن عليه حرج ; بخلاف القصر فإن صلاة ركعتين أفضل من صلاة أربع ، عند جماهير العلماء . فلو صلى المسافر أربعا فهل تجزئه صلاته ؟ على قولين . والنبي صلى الله عليه وسلم كان في جميع أسفاره يصلي ركعتين ، ولم يصل في السفر أربعا قط ، ولا أبو بكر ، ولا عمر .




                الخدمات العلمية