وسئل أيضا رحمه الله عن رجل قد أصابته جنابة وهو في بستان ولم يكن عنده إلا ماء بارد ويخاف الضرر على نفسه باستعماله والحمام بعيد منه ; بحيث إذا وصل إلى الحمام واغتسل خرج الوقت . فهل إذا تيمم للجنابة وتوضأ وصلى في الوقت يلزمه إعادة ؟ وهل يأثم بذلك ؟ أو يأثم إذا تيمم ؟ . وهل التيمم يقوم مقام الماء ; فيجوز له التيمم لنافلة ويصلي بها فريضة أو يصلي فريضتين في وقتين بتيمم واحد ؟ . [ ص: 428 ]