[ ص: 720 ] ما تقول السادة العلماء في : إما بموت أو غيره . هل يأثم بمجرد العزم أم لا ؟ وإن قلتم : يأثم فما جواب من يحتج على عدم الإثم بقوله : { من عزم على " فعل محرم " كالزنا والسرقة وشرب الخمر عزما جازما - فعجز عن فعله } وبقوله : { إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه } واحتج به من وجهين . ( أحدهما أنه أخبر بالعفو عن حديث النفس والعزم داخل في العموم والعزم والهم واحد . قاله إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم . ( الثاني أنه جعل التجاوز ممتدا إلى أن يوجد كلام أو عمل وما قبل ذلك داخل في حد التجاوز ويزعم أن لا دلالة في قول النبي صلى الله عليه وسلم { ابن سيده } لأن الموجب لدخول المقتول في النار مواجهته أخاه لأنه عمل لا مجرد قصد وأن لا دلالة في قوله صلى الله عليه وسلم في الذي قال : { لو أن لي مالا لفعلت وفعلت أنهما في الإثم سواء وفي الأجر سواء } لأنه تكلم [ ص: 721 ] والنبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذ التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار } وهذا قد تكلم وقد وقع في هذه المسألة كلام كثير واحتيج إلى بيانها مطولا مكشوفا مستوفى . ما لم تعمل به أو تتكلم