الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن اشترى عرضا ) لتجارة ( بنصاب من أثمان أو عروض ) بنى على حوله ; لأن وضع التجارة على التقلب والاستبدال . ولو انقطع الحول به لبطلت زكاتها ، والأثمان كانت ظاهرة وصارت في ثمن العرض كما منه ، كما لو أقرضها ( أو ) اشترى ( نصاب سائمة لقنية بمثله ) أي : نصاب سائمة ( لتجارة ، بنى على حوله ) أي : ما اشترى به ; لأنهما مالان متفقان في النصاب والجنس فلم ينقطع الحول فيهما بالمبادلة ، قاله في شرحه ، وفيه نظر ; لأن نصاب السائمة غير نصاب التجارة والزكاة في عين السائمة ، وقيمة التجارة ، فلم يتحد النصاب ولا الجنس .

                                                                          ويأتي : من ملك نصاب سائمة لتجارة نصف حول ثم قطع نية التجارة استأنفه للسوم فهنا أولى . وعبارة التنقيح : وإن اشترى نصاب سائمة لتجارة بنصاب سائمة لقنية بنى انتهى ، ومعناه في الفروع قال : لأن السوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوته ، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره انتهى ، والمسألة فيها عكس كلامه . و ( لا ) يبني على الحول ( إن اشترى عرضا ) غير سائمة ( بنصاب سائمة أو باعه ) أي : نصاب السائمة ( به ) أي : بعرض لاختلافهما في النصاب والواجب .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية