في وهو اسم جنس مؤنث يقع على الذكر والأنثى من ضأن ومعز ( زكاة الغنم أربعون ) إجماعا في الأهلية فلا شيء فيما دونها . وأقل نصاب غنم أهلية أو وحشية
( و ) تجب ( فيها شاة ) إجماعا في الأهلية ( وفي إحدى وعشرين ومائة شاتان ) إجماعا ( وفي واحدة ومائتين ثلاث ) شياه ( إلى أربعمائة ) شاة ( ثم تستقر ) الفريضة ( واحدة عن كل مائة ) لحديث { ابن عمر أبو بكر بعده ، حتى توفى ، حتى توفى وفي الغنم من أربعين شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت شاة ففيها شاتان ، إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائة فإذا زادت بعد فليس فيها شيء بعد حتى تبلغ أربعمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة وعمر } . في كتابه صلى الله عليه وسلم في الصدقات الذي عمل به
رواه الخمسة إلا . ففي خمسمائة خمس شياه وفي ستمائة ست شياه وهكذا ( ويؤخذ من معز ثني ) هنا وفيما دون خمس وعشرين من إبل وفي جبران ( و ) هو ما تم ( له سنة و ) يؤخذ ( من ضأن ) كذلك ( جذع و ) هو ما تم ( له ستة أشهر ) لحديث النسائي قال { سويد بن غفلة } ولأنهما يجزيان في الأضحية فكذا هنا ، ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا من جنس غنم البلد فإن وجد الفرض في المال أخذه الساعي وإن كان أعلى خير أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز بين دفعه وبين تحصيل واجب فيخرجه ( ولا يؤخذ ) في زكاة ( تيس حيث يجزي ذكر ) لنقصه وفساد لحمه ( إلا تيس ضراب ) فلساع أخذه ( لخيره برضى ربه ) حيث تجزي ذكر ( ولا ) يؤخذ في مالك ( ولا معيبة لا يضحى بها ) نصا لقوله تعالى { زكاة ( هرمة ) أي : كبيرة طاعنة في السن ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } ( إلا أن يكون الكل كذلك ) هرمات أو معيبات فيجزيه منه ; لأن الزكاة مواساة فلا يكلف إخراجها من غير ماله .
( ولا ) [ ص: 406 ] تؤخذ ( الربى ) بضم أوله ( وهي التي تربي ولدها ) قاله وقيل هي التي تربى في البيت لأجل اللبن ( ولا ) تؤخذ ( حامل ) لقول أحمد " عمر " ( ولا ) تؤخذ ( طروقة الفحل ) لأنها تحمل غالبا ( ولا ) تؤخذ ( كريمة ) وهي النفيسة لشرفها ( ولا ) تؤخذ ( أكولة ) لقول لا تؤخذ الربى ولا الماخض " ولا أكولة " ومراده السمينة ( إلا أن يشاء ربها ) أي : الربى ، والحامل أو طروقة الفحل ، أو الكريمة أو الأكولة لأن المنع لحقه وله إسقاطه ( وتؤخذ مريضة من ) نصاب كله ( مراض ) وتكون وسطا في القيمة ; لأن الزكاة وجبت مواساة وتكليف الصحيحة عن المراض إخلال بها ( و ) تؤخذ ( صغيرة من صغار غنم ) لقول عمر " والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها " فدل على أنهم كانوا يؤدون العناق ويتصور كون النصاب صغارا بإبدال كبار بها في أثناء الحول ، أو تلد الأمهات ، ثم تموت ويحول الحول على الصغار . الصديق
و ( لا ) تؤخذ صغيرة من صغار ( إبل وبقر فلا يجزي فصلان و ) لا ( عجاجيل ) لفرق الشارع بين فرض خمس وعشرين وست وثلاثين من الإبل بزيادة السن وكذلك بين ثلاثين وأربعين من البقر ( فيقوم النصاب من الكبار ويقوم فرضه ثم تقوم الصغار ويؤخذ عنها ) أي : الصغار ( كبيرة بالقسط ) محافظة على الفرض المنصوص عليه بلا إجحاف بالمالك ( وإن اجتمع ) في نصاب ( صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث لم يأخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين ) أي : الصغار والكبار والصحاح والمعيبات أو الذكور والإناث للنهي عن أخذ الصغير والمعيب والكريمة ، لقوله " ولكن من أوسط أموالهم " ولتحصل المواساة ، فلو كانت قيمة المخرج - لو كان النصاب كله كبارا صحاحا - عشرين وقيمته - لو كان صغارا مراضا - عشرة وكان النصاب نصفين أخرج صحيحة كبيرة قيمتها خمسة عشر ( إلا ) شاة ( كبيرة مع مائة وعشرين سخلة فيخرجها أي : الكبيرة ويخرج سخلة و ) إلا شاة ( صحيحة مع مائة وعشرين معيبة فيخرجها ) أي : الصحيحة .
( و ) يخرج ( معيبة ) لئلا تختل المواساة ( كبخاتي ) الواحد بختي والأنثى بختية قال ( فإن كان ) النصاب ( نوعين ) والجنس واحد عياض : هي إبل غلاظ ذات سنامين ( وعراب ) هي إبل جرد ملس حسان الألوان كريمة ( أو [ ص: 407 ] كبقر وجواميس أو ضأن ومعز أو أهلية ووحشية ) من بقر وغنم ( أخذت الفريضة من أحدهما ) أي النوعين ( على قدر قيمة المالين ) فإذا كان النوعان سواء وقيمة المخرج من أحدهما اثنا عشر وقيمة المخرج من أحدهما خمسة عشر أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف ، وعلم منه ضم الأنواع بعضها لبعض في إيجاب الزكاة ( و ) يجب ( في ) نصاب ( كرام ولئام أو ) نصاب ( سمان ومهازيل الوسط ) نصا . للخبر من أي : النوعين شاء ( بقدر قيمة المالين ) أي : الكرام واللئام أو السمان والمهازيل عدلا بين المالك وأهل الزكاة ( ومن أخرج عن النصاب ) الزكوي ( من غير نوعه ما ليس في ماله ) كمن عنده بقر فأخرج عنه من جواميس ، أو ضأن فأخرج عنه من المعز بالعكس ( جاز ) لأن المخرج من جنس الواجب .
أشبه ما لو كان النوعان في ماله وأخرج من أحدهما ( إن لم تنقص قيمته ) أي : المخرج ( عن الواجب ) في النوع الذي في ملكه فإن نقص لم تجز ( ويجزئ ) إخراج ( سن أعلى من فرض ) عليه ( من جنسه ) أي : الفرض ; لأن فيه الواجب وزيادة لقوله صلى الله عليه وسلم { و ( لا ) تجزئ ( القيمة ) أي : قيمة ما وجب في السائمة أو غيرها من حب وثمار } رواه خذ الحب من الحب والإبل من الإبل والبقر من البقر والغنم من الغنم أبو داود ( فتجزئ ) وثنية عن جذعة ( ولو كان عنده ) أي : المخرج ( الواجب ) لحديث بنت لبون عن بنت مخاض ، وحقة عن بنت لبون وجذعة عن حقة أبي بن كعب وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم { } رواه ذاك الذي وجب عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك أحمد وأبو داود .