في وهو اسم جنس ، والبقرة تقع على الأنثى والذكر ، ودخلتها الهاء على أنها واحدة من جنس والبقرات الجمع والباقر جماعة البقر مع رعاتها ، وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحرث ( زكاة البقر ثلاثون ) { وأقل نصاب بقر أهلية أو وحشية أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى معاذ اليمن أن لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين } " ( وفيها ) أي : الثلاثين ( تبيع أو تبيعة ) لحديث لحديث ( ولكل منهما ) أي : التبيع والتبيعة ( سنة ) سمي بذلك لأنه يتبع أمه ، وهو جذع البقر الذي استوى قرناه وحاذى قرنه أذنه غالبا ( ويجزي ) عن تبيع ( مسن ) وأولى . معاذ
( و ) يجب ( في أربعين ) من بقر ( مسنة ) لحديث وفيه { معاذ بن جبل } . رواه الخمسة وحسنه وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة الترمذي .
وقال : حديث ثابت متصل ( ولها ) أي : المسنة ( سنتان ) سميت بذلك لأنها ألقت سنا غالبا وهي الثنية ولا فرض في البقر غير هذين السنين ( وتجزي أنثى ) من بقر ( أعلى منها ) أي : المسنة ( سنا ) عنها بالأولى و ( لا ) يجزي ( مسن ) عن مسنة لظاهر الخبر ( ولا ) يجزي عن مسنة ( تبيعان ) لذلك ( وفي ستين ) من بقر ( تبيعان ثم ) إن زادت ف ( في كل ثلاثين تبيع و ) في ( كل أربعين مسنة فإذا بلغت ما ) أي : عددا ( يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين فكإبل ) . ابن عبد البر
فإن شاء أخرج أربعة أتبعة و ثلاث مسنات لحديث يحيى بن الحكم عن { وفيه فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة ، ومن الستين تبيعين ، ومن السبعين مسنة وتبيعا ، ومن الثمانين مسنتين ، ومن التسعين ثلاثة أتباع ، ومن المائة مسنة وتبيعين ، ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعا ، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع ، قال : وأمرني الرسول صلى الله عليه وسلم أن آخذ فيما بين ذلك سنا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا ، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها معاذ } رواه ( ولا يجزئ ذكر في زكاة إلا ههنا ) وهو التبيع لورود النص فيه ، والمسن عنه ; لأنه خير منه ( و ) إلا [ ص: 405 ] ( ابن لبون وحق وجذع ) وما فوقه ( عند عدم بنت مخاض ) عنها . وتقدم ( و ) إلا ( إذا كان النصاب من إبل أو بقر أو غنم كله ذكورا ) لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله . أحمد