لأن الأصل لا يتبع الفرع ، بخلاف ( وإقراره ) أي الشخص ( بشجر أو شجرة ) يشمل الأغصان و ( ليس [ ص: 647 ] إقرارا بأرضها ) فيشمل غرسها وبناءها لما تقدم ( فلا يملك ) مقر له بشجرة ( غرس ) أخرى ( مكانها لو ذهبت ) لأنه غير مالك للأرض ( ولا أجرة ) على مقر له بشجر أو شجرة ( ما بقيت ) وليس لرب الأرض قلعها وثمرتها للمقر به وبيع مثله وتقدم إقراره بالأرض