الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) من قال عن آخر ( له ما بين هذين الحائطين لم يدخلا ) أي الحائطان لأنه إنما أقر بما بينهما . وكذا لو قال له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط علي ما ذكره القاضي في الجامع وفرق بأن العدد لا بد له من ابتداء . قال في شرحه : وله علي ما بين كر حنطة إلى كر شعير لزمه كران إلا قفيزا من الحنطة .

                                                                          ( و ) من قال عن آخر ( له ) علي ( درهم فوق درهم أو ) له علي درهم ( تحت درهم أو ) له علي درهم ( فوقه ) درهم ( أو ) له علي درهم ( تحته ) درهم ( أو ) له علي درهم ( قبله ) درهم ( أو ) له علي درهم ( بعده ) درهم ( أو ) له علي درهم ( معه درهم ) يلزمه درهمان لأن هذه الألفاظ تجري مجرى العطف لأن معناها الضم ، فكأنه أقر بدرهم ، وضم إليه آخر ، كقوله له علي درهم ودرهم ، لأن معنى قوله " علي " في ذمتي وليس للمقر في ذمة نفسه درهم مع درهم المقر له ولا فوقه ولا تحته ، إذ لا يثبت للإنسان في ذمة نفسه شيء .

                                                                          ( أو ) قال له علي ( درهم بل درهمان ) يلزمه درهمان لدخول ما أضرب عنه فيما أثبته ( أو ) قال له علي ( درهمان بل درهم أو ) قال له علي ( أو ) قال له ( علي درهم لا بل درهم ، أو ) قال له علي ( درهم لكن درهم أو ) قال له علي ( درهم فدرهم يلزمه درهمان ) حملا لكلام العاقل على فائدة ، وما أقر به عليه لا يسقط بإضرابه .

                                                                          والعطف يقتضي المغايرة ( وكذا ) لو قال له علي ( درهم ودرهم ) أو درهم ثم درهم ( فلو كرره ) أي الدرهم ( ثلاثا بالواو ) كقوله له علي درهم ودرهم ودرهم ( أو ) كرره ثلاثا ب ( الفاء ) كقوله له علي درهم فدرهم فدرهم ( أو ) كرره ثلاثا ب ( ثم ) كقوله له علي درهم ثم درهم ثم درهم ( أو قال ) له علي ( درهم درهم درهم ونوى ب ) الدرهم ( الثالث تأكيد ) الدرهم ( الثاني لم يقبل في ) المسألة ( الأولى ) المذكور فيها حرف العطف لأنه يقتضي المغايرة ، ولذلك لا يعطف المؤكد ( وقبل ) منه قصد التأكيد ( في ) المسألة ( الثانية ) أي التي ليس فيها حرف العطف لأنها قابلة للتأكيد . وكذا إن أكد الأول بالثاني والثالث كما تقدم في : أنت طالق أنت طالق أنت [ ص: 645 ] طالق ، لا تأكيد أول بثالث للفصل

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية