( و ) من لم يدخلا ) أي الحائطان لأنه إنما أقر بما بينهما . وكذا لو قال له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط علي ما ذكره قال عن آخر ( له ما بين هذين الحائطين في الجامع وفرق بأن العدد لا بد له من ابتداء . قال في شرحه : وله علي ما بين كر حنطة إلى كر شعير لزمه كران إلا قفيزا من الحنطة . القاضي
( و ) من أو ) له علي درهم ( فوقه ) درهم ( أو ) له علي درهم ( تحته ) درهم ( أو ) له علي درهم ( قبله ) درهم ( أو ) له علي درهم ( بعده ) درهم ( أو ) له علي درهم ( معه درهم ) يلزمه درهمان لأن هذه الألفاظ تجري مجرى العطف لأن معناها الضم ، فكأنه أقر بدرهم ، وضم إليه آخر ، كقوله له علي درهم ودرهم ، لأن معنى قوله " علي " في ذمتي وليس للمقر في ذمة نفسه درهم مع درهم المقر له ولا فوقه ولا تحته ، إذ لا يثبت للإنسان في ذمة نفسه شيء . قال عن آخر ( له ) علي ( درهم فوق درهم أو ) له علي درهم ( تحت درهم
( أو ) يلزمه درهمان لدخول ما أضرب عنه فيما أثبته ( أو ) قال له علي ( درهم بل درهمان ) أو ) قال له علي ( أو ) قال له ( علي درهم لا بل درهم ، أو ) قال له علي ( درهم لكن درهم أو ) قال له علي ( درهمان بل درهم حملا لكلام العاقل على فائدة ، وما أقر به عليه لا يسقط بإضرابه . قال له علي ( درهم فدرهم يلزمه درهمان )
والعطف يقتضي المغايرة ( وكذا ) لو ( فلو كرره ) أي الدرهم ( ثلاثا بالواو ) كقوله له علي درهم ودرهم ودرهم ( أو ) كرره ثلاثا ب ( الفاء ) كقوله له علي درهم فدرهم فدرهم ( أو ) كرره ثلاثا ب ( ثم ) كقوله قال له علي ( درهم ودرهم ) أو درهم ثم درهم ( أو له علي درهم ثم درهم ثم درهم ( الثاني لم يقبل في ) المسألة ( الأولى ) المذكور فيها حرف العطف لأنه يقتضي المغايرة ، ولذلك لا يعطف المؤكد ( وقبل ) منه قصد التأكيد ( في ) المسألة ( الثانية ) أي التي ليس فيها حرف العطف لأنها قابلة للتأكيد . وكذا إن أكد الأول بالثاني والثالث كما تقدم في : أنت طالق أنت طالق أنت [ ص: 645 ] طالق ، لا تأكيد أول بثالث للفصل قال ) له علي ( درهم درهم درهم ونوى ب ) الدرهم ( الثالث تأكيد ) الدرهم