من لزمه له ( ثمانية ) دراهم لأنها ما بينهما ; وكذا إن عرفهما فقال علي ما بين الدرهم والعشرة . قال عن آخر له علي ما بين درهم وعشرة
( و ) من لزمه تسعة لأنه جعل العشرة غاية وهي غير داخلة . قال له علي ( من درهم إلى عشرة )
قال تعالى : { ثم أتموا الصيام إلى الليل } بخلاف ابتداء الغاية فإنه داخل في مغياها ( أو ) لزمه تسعة ) لما تقدم ( وإن قال له علي ( ما بين درهم إلى عشرة ( لزمه خمسة وخمسون ) قال في الشرح " واختصار حسابه أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة [ ص: 644 ] فيصير أحد عشر ثم اضربها في نصف العشرة فما بلغ فهو الجواب . أراد ) المقر بذلك ( مجموع الأعداد ) أي الواحد والعشرة وما بينهما
( و ) إن ( لزمه تسعة عشر ) لأنه ما قبل العشرين وإلى لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها . قال ( له ) علي ( من عشرة إلى عشرين أو ) قال له علي ما بين عشرة إلى عشرين