( فإن ( لم يؤاخذ وارثه بشيء ولو خلف المقر تركة ) لاحتمال أن يكون حد قذف ( وإن ) مات ) المقر بمجمل ( قبله ) أي التفسير من قولي له علي شيء أو كذا ونحوه ( حلف ) على ذلك إن طلبه مقر له ( ولزمه ما يقع عليه الاسم كالوصية بشيء ) فتعطى الورثة ما يقع عليه الاسم لم يمت مقر ولم ينكر إقراره بل ( قال لا علم لي بما أقررت به )