( ومن لزم الورثة الصدقة بجميعه ) أي الألف ( ولو كذبوه ) أي الورثة في أنه لقطة لأن أمره بالصدقة به دل على تعديه فيه ونحوه مما يقتضي أنه لم يملكه وهو إقرار لغير وارث فوجب امتثال كإقراره في الصحة قال بمرض موته المخوف هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره