( ومن علي مائة درهم ( أو ) قال لزيد علي مائة درهم وإلا ) يكن لزيد علي مائة درهم ( فلعمرو ) فهي ) أي المائة درهم ( لزيد ) لإقراره له بها ( ولا شيء لعمرو ) لأن إقراره معلق فلا يصح قال ( لزيد علي مائة درهم وإلا ) يكن لزيد علي مائة درهم ( فلعمرو ) علي ( مائة دينار