( ومن لم يضمن ) المقر الألف ولا شيئا منه لاتفاقهما على عدم ضمانهما وحلف على ما ينكره ( ويضمن ) المقر الألف ( إن قال قبضت منه ) أي فلان ( ألفا وديعة فتلفت فقال ) مقر له بل أخذت الألف ( ثمن مبيع لم تقبضنيه لأنه مضمون بكل حال ( وعكسه ) أي ما تقدم قال ) قبضت منه ألفا وديعة فقال بل ( غصبا ) فيحلف المقر له أنه غصبه الألف وضمنه المقر . قال في شرحه : لأنه أقر بفعل الدافع بقوله : أعطيتني . ( أعطيتني ألفا وديعة فتلفت فقال ) مقر له بل أخذت مني الألف ( غصبا )