الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قال ( له في هذا المال ألف أو ) له ( في هذه الدار نصفها ) فهو إقرار و ( يلزمه تسليمه ) أي الألف أو نصف الدار إلى مقر له مؤاخذة له بإقراره ( ولا يقبل تفسيره بإنشاء هبة ) أي أنه يريد أن يهبه إياه لأنه خلاف الظاهر ( وكذا ) قوله ( له في ميراث ألف ) فهو إقرار ( وهو دين على التركة ) لإضافته إلى ميراث أبيه ، وما للميت إنما يستحق بالإرث أو الدين فإذا لم يكن المقر له وارثا تعين الدين ( ويصح ) قول جائز التصرف ( ديني الذي على زيد لعمرو ) لأنه قد يكون وكيلا لعمرو أو عاملا له في مضاربة أو كان له عليه يد أو ولاية والإضافة [ ص: 634 ] لأدنى ملابسة قال تعالى : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما } وقال في النساء { لا تخرجوهن من بيوتهن } ( ك ) قوله ( له ) أي زيد ( من مالي ) ألف ( أو ) له فيه ألف ( أو ) له ( في ميراثي من أبي ألف أو ) له فيه ( نصفه أو ) له ( منها ) نصفها ( أو ) له ( فيها نصفها ) فيصح كله إقرارا ( ولو لم يقل بحق لزمني ) لجواز إضافة الإنسان إلى نفسه مال غيره لاختصاص له به لما تقدم ( فإن فسره ) أي إقراره بذلك ( بهبة وقال : بدا لي من تقبيضه قبل ) لأنه محتمل ولا يجبر على تقبيضه . لأن الهبة لا تلزم قبل القبض .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية