( وإن ( أو ) قال ) شخص لآخر ( اقضني ديني عليك ألفا ) فقال نعم ( أو ) قال له ( اشتر ) ثوبي هذا فقال نعم ( أو ) قال له ( سلم إلي ثوبي هذا ) فقال نعم ( أو ) قال له سلم إلي ( فرسي هذه ) فقال نعم ( أو ) قال له أعطني أو سلم إلي ( ألفا من الذي عليك ) فقال نعم فقد أقر لأنها صريحة [ ص: 628 ] فيه ( أو ) قال ( أمهلني يوما أو ) أمهلني ( حتى أفتح الصندوق ) فقد أقر له لأن طلب المهلة يقتضي أن الحق عليه قال له ( هل لي عليك ألف ؟ فقال نعم )