( وإن قيل لأنها لا قول لها إذن ولأنه يملك إنشاء العقد فملك الإقرار به ( أو ) لم تكن مجبرة ولكنها ( مقرة بالإذن قبل ) إقراره عليها بالنكاح نصا لأنه يملك عقد النكاح عليها بالإذن فملك الإقرار به كالوكيل أقر به ) أي النكاح ( وليها ) أي المرأة ( عليها وهي مجبرة )