( ولا يصح ) إلا مع ) ذكر ( السبب ) كغصب أو استئجار لأن الدار لا تجري عليها صدقة غالبا بخلاف نحو المسجد ( ولا ) يصح الإقرار ( لدار إلا إن قال علي كذا بسببها ) زاد [ ص: 623 ] في المغني لمالكها وإلا لم يصح . إقراره ( لبهيمة
( و ) إن ( صح ) إقراره وأخذ منه ما أقر به ( وإلا ) ينفصل حملها ميتا أو لم تكن حاملا أو انفصل ميتا ولم يدع أنه بسببه ( فلا يصح ) إقراره لتبين بطلانه قال مقر ( لمالكها ) أي البهيمة ( علي كذا بسبب حملها ) وهي حامل ( فانفصل ) حملها ( ميتا وادعى ) مالكها ( أنه ) أي المقر به ( بسببه ) أي الحمل المنفصل ميتا