( وإن عتق ) القن لإقرار سيده بما يوجبه ( ثم إن صدقه ) أي السيد قنه على أنه باعه نفسه بألف ( لزمه ) الألف مؤاخذة له بتصديقه ( وإلا ) يصدقه القن ( حلف ) لأنه منكر فإن نكل قضى عليه بالألف أقر ) سيد قن ( أنه باعه نفسه بألف لأنه الجهة التي يصح الإقرار لها فتعين جعل المال له فإن صدقه السيد لزمه ما أقر به وإن رده بطل لأن يد العبد كيد سيده ( والإقرار ) بشيء ( لقن غيره إقرار ) به ( لسيده )