وإن ونحوه ) كموجب تعزير أو كفارة ( صح ) إقراره ( وأخذ ) القن ( به في الحال ) لإقراره بما يمكن استيفاؤه من بدنه وهو له دون سيده لأن سيده لا يملك منه إلا المال ولحديث { أقر قن ولو آبقا حال إقراره ( بحد أو قود أو طلاق } ومن ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به ( ما لم يكن القود في نفس ) ويكذبه سيده ( ف ) يؤخذ به ( بعد عتق ) نصا لأنه أقر برقبته وهو لا يملكها ولأنه يسقط به حق سيده أشبه إقراره بقتل الخطأ ولأنه متهم فيه لجواز أن يقر بذلك لإنسان ليعفو عنه ويستحق أخذه فيتخلص به من سيده ( فطلب جواب دعواه ) أي القود في النفس ( منه ) أي القن ( ومن سيده جميعا ) لأنه لا يصح من أحدهما على الآخر ( ولا يقبل الطلاق لمن أخذ بالساق كالعقوبة والطلاق والكفارة لأنه إقرار على غير نفس المقر أشبه إقرار غير السيد عليه بخلاف إقرار السيد عليه بما يوجب مالا لإيجاب حق في مال السيد فلزمه كما لو ثبت بالبينة . إقرار سيده ) أي القن ( عليه بغير ما يوجب مالا فقط )
وفي الكافي إن وجب المال ويفدي السيد ما يتعلق بالرقبة . أقر السيد بقود على العبد