( وإن كأخيه مع ابنه ( لزم ) إقراره ( ولو صار ) المقر له ( وارثا ) بأن مات الابن قبل المقر وكذا لو أقر لأخ كافر ثم أسلم قبل موت مقر لوجود الإقرار من أهله خاليا من التهمة ولم يوجد ما يسقطه وإن أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا وقف على إجازة الورثة خلافا لما في الترغيب وغيره كما تقدم ويصح أقر ) المريض ( لغير وارث ) ونحوه مما يملك إنشاءه . إقرار مريض بإحبال أمته