الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولو أعتق ) مريض مرض موت مخوف ( عبدا لا يملك غيره أو وهبه ثم أقر بدين نفذ عتقه وهبته ) للعبد ( ولم ينقضا بإقراره بعد ) نصا لأنه تصرف منجز تعلق بعين مال زال ملكه عنها فلا ينقضه ما تعلق بذمته ، كما لو أعتق أو وهب ثم حجر عليه لفلس ، ولأنه غير محجور عليه في حق صاحب الدين فلم ينقض الدين عتقه وهبته كالصحيح .

                                                                          ( وإن أقر ) المريض ( بمال لوارث لم يقبل ) إقراره به ( إلا ببينة أو إجازة ) باقي ( الورثة ) كالعطية ولأنه محجور عليه في حقه فلم يصح إقراره له ، لكن يلزمه الإقرار إن كان حقا وإن لم يقبل ( فلو أقر ) المريض ( لزوجته بمهر مثلها لزمه ) نصا ( بالزوجية ) إلا بمقتضى أنها زوجته لدلالتها على المهر ووجوبه عليه فإقراره إخبار بأنه لم يوفه كما لو كان عليه دين ببينة فأخبر ببقائه بذمته و ( لا ) يلزمه المهر ( بإقراره ) لأنه إقرار لوارث وإن أقر لها بأكثر من مهر مثلها رجع إلى مهر المثل إلا أن يقيم بينة بالعقد عليه أو يجيزوا لها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية