( و ) يصح لأنه غير متهم في حقه . إقرار مريض ولو مرض الموت المخوف ( بأخذ دين من غير وارثه )
( و ) يصح إقراره ( بمال له ) أي لغير وارثه لما تقدم وحكاه إجماعا ، ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه بما يراد منه وتحرى الصدق فكان أولى بالقبول بخلاف الإقرار لوارث فإنه متهم فيه ( ولا يحاص مقر له ) في مرض الموت المخوف ( غرماء الصحة ) أي من أقر لهم حال صحته ، بل يبدأ [ ص: 620 ] بهم سواء أخبر بلزومه له قبل المرض أو بعده لإقراره بعد تعلق الحق بتركته كإقرار مفلس بدين بعد الحجر عليه ( لكن لو ابن المنذر بأن أقر بدين ثم بعين ( فرب العين أحق بها ) من رب الدين ، لأن إقراره بالدين يتعلق بالذمة وبالعين يتعلق بذاتها فهو أقوى ولهذا لو أراد بيعها لم يصح ومنع منه لحق ربها أقر ) مريض ( في مرضه بعين ثم بدين أو عكسه )