( ويصح إذا بلغ عشرا ) من السنين يعني تمت له ومثله جارية تم لها تسع سنين . قال في التلخيص : فإن ادعى أنه بلغ باحتلام في وقت إمكانه صدق ذكره إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا لم يعلم إلا من جهته ( ولا يقبل ) قوله أنه بلغ ( بسن ) أي تم له خمس عشرة سنة ( إلا ببينة ) لأنه يمكن علمه من [ ص: 619 ] غير جهته ( وإن القاضي لم يقبل ) منه ذلك ولزمه ما أقر به لأن الظاهر وقوعه على وجه الصحة . أقر ) من جهل بلوغه حال إقراره ( بمال وقال بعد ) تيقن ( بلوغه لم أكن حين إقراري بالغا
وكذا لو ونحوه ، وأنكر مشتر وتقدم من أسلم أبوه فادعى أنه بالغ فأفتى بعضهم بأن القول قوله ، وأفتى الشيخ قال : كنت حين البيع صبيا أو غير مأذون لي تقي الدين بأنه إذا كان لم يقر بالبلوغ إلى حين الإسلام فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ بمنزلة ما إذا ادعت الزوجة انقضاء العدة بعد أن ارتجعها . قال : وهذا يجيء في كل من مثل الإسلام وثبوت أحكام الذمة تبعا لأبيه ، أو ادعى البلوغ بعد تصرف الولي وكان رشيدا أو بعد تزويج ولي أبعد منه أقر بالبلوغ بعد حق ثبت في حق الصبي