( وإن غرموا ما بين قيمته ) أي المشهود له بالكتابة ( قنا ومكاتبا ) لنقص قيمة المكاتب عن القن الحاصل بشهادتهم ( فإن رجع شهود كتابة ( ف ) عليهم غرم ( ما بين قيمته ) قنا ( ومال كتابة ) إن نقص عنها وإلا فلا غرم ( وكذا شهود باستيلاد ) بها إذا رجعوا فيغرمون ما بين قيمتها قنا وأم ولد وبعد عتق كل قيمتها ولو شهدا بتأجيل وحكم به ثم رجعا غرما تفاوت ما بين الحال والمؤجل نقله في الفروع عن بعضهم وأقره عتق ) المشهود له بالكتابة ثم رجعوا عن شهادتهم بها