الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن رجع بعد حكم شهود طلاق ) بعد دخول ( فلا غرم ) عليهم لأنهم لم يقرروا عليه شيئا بشهادتهم لتقرره عليه بالدخول ولم يخرجوا عن ملكه شيئا متقوما كمن قتلها وكما لو ارتدت ( إلا ) إن رجعوا عن شهادتهم بالطلاق ( قبل الدخول ) أي دخول الزوج بها فإنهم يغرمون ( نصف المسمى أو ) يغرمون ( بدله ) أي [ ص: 608 ] بدل مهرها إن لم يكن سمى لها مهرا وهو المتعة لأن الشهود ألزموه للزوج بشهادتهم بطلاقها كما يغرم ذلك من يفسخ نكاحها بنحو رضاع قبل دخول

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية