( وإن ( فلا غرم ) عليهم لأنهم لم يقرروا عليه شيئا بشهادتهم لتقرره عليه بالدخول ولم يخرجوا عن ملكه شيئا متقوما كمن قتلها وكما لو ارتدت ( إلا ) إن رجع بعد حكم شهود طلاق ) بعد دخول أي دخول الزوج بها فإنهم يغرمون ( نصف المسمى أو ) يغرمون ( بدله ) أي [ ص: 608 ] بدل مهرها إن لم يكن سمى لها مهرا وهو المتعة لأن الشهود ألزموه للزوج بشهادتهم بطلاقها كما يغرم ذلك من يفسخ نكاحها بنحو رضاع قبل دخول رجعوا عن شهادتهم بالطلاق ( قبل الدخول )