باب الموانع جمع مانع وهو ما يحول بين الشيء ومقصوده . وهذه الموانع تحول بين الشهادة والمقصود منها ، وهو قبولها والحكم بها ، ( وهي سبعة ) بالاستقراء ( أحدها : موانع الشهادة ، إذ القن يتبسط في مال سيده وتجب نفقته عليه كالأب مع ابنه ، ( أو ) كون مشهود له يملكه ) أي الشاهد له ( أو ) يملك ( بعضه ) لتبسط كل منهما في مال الآخر واتساعه بسعته ( ولو في الماضي ) ، بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو خلع فلا تقبل ، سواء كان شهد حال الزوجية فردت أو لا ، خلافا لما في الإقناع [ ص: 596 ] لتمكنه من بينونتها للشهادة ثم يعيدها ، ( أو ) كون مشهود له ( من عمودي نسبه ) أي الشاهد فلا تقبل كون مشهود له ( زوجا ) لشاهد من ولد البنين أو البنات وعكسه ، ( ولو لم يجر ) الشاهد بما شهد به ( نفعا غالبا ) لمشهود له ( ك ) شهادته له ( بعقد نكاح أو قذف ) ، ومنه شهادة والد لولده وإن سفل بإذن موليته في عقد نكاحها ، لعموم حديث شهادة الابن لأبيه أو جده الزهري عن عروة عن مرفوعا : " { عائشة } " وفي إسناده لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر - أي حقد - على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء يزيد بن زياد وهو ضعيف ، ورواه بنحوه من حديث الخلال عمر والظنين : المتهم ، وكل من الوالدين والأولاد متهم في حق الآخر ; لأنه يميل إليه بطبعه لحديث " { وأبي هريرة بضعة مني يريبني ما أرابها فاطمة } وسواء اتفق دينهما أو اختلف ، ( وتقبل ) شهادة الشخص ( لباقي أقاربه كأخيه وعمه ) ; لعموم الآيات ; ولأنه عدل غير متهم قال أجمع أهل العلم على أن ابن المنذر : جائزة شهادة الأخ لأخيه