الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) تقبل شهادة ( أعمى بما سمع إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة ) لعموم الآيات ; ولأنه عدل مقبول الرواية ، فقبلت شهادته كالبصير " فإن جوز الأعمى أن يكون صوت غيره لم يجز أن يشهد على الصوت كما لو اشتبه على البصير المشهود عليه ، .

                                                                          ( و ) تصح شهادة أعمى ( بمرئيات تحملها قبل عماه ) إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه ; لأن العمى فقد حاسة لا تخل بالتكليف ، فلا يمنع قبول الشهادة كالصمم فيما طريقه السمع ، ( و ) كذا ( لو لم يعرف المشهود عليه إلا بعينه إذا وصفه للحاكم بما يتميز به ) لحصول المقصود وهو تمييز المشهود عليه من غيره . ( وكذا إن تعذرت رؤية مشهود له ) لموت أو غيبة فوصفه الشاهد للحاكم بما يتميز به [ ص: 595 ] بعد تقدم دعوى من نحو وارثه أو وكيله ، وما تقدم في كتاب القاضي من أن المشهود له لا تكفي فيه الصفة محمول على ما إذا لم تتقدمه دعوى ( أو ) تعذرت رؤية مشهود ( به أو ) مشهود ( عليه لموت أو غيبة ) ، فوصفه للحاكم بما يتميز به ، وتقدم في كتاب القاضي إلى القاضي ، ( والأصم كسميع فيما رآه ) الأصم مطلقا ; لأنه فيه كغيره ( أو ) فيما ( سمعه قبل صممه ) كسميع ، ( وإن شهد بحق عند حاكم ثم عمي أو خرس أو صم أو جن أو مات لم يمنع الحكم بشهادته إن كان عدلا ) ; لأن ذلك لا يقتضي تهمته حال شهادته بخلاف الفسق ، ( وإن حدث ) بشاهد ( مانع من كفر أو فسق أو تهمة ) كعداوة وعصبية ( قبل الحكم منعه ) أي الحكم بشهادته لاحتمال وجود ذلك عند الشهادة ، وانتفاؤه حينها شرط فيها ( غير عداوة ابتدأها مشهود عليه بأن قذف البينة أو قاولها عند الحكومة ) بدون عداوة ظاهرة سابقة ، فلا تمنع الحكم ; لئلا يتمكن كل مشهود عليه من إبطال الشهادة عليه بذلك . قال في الترغيب : ما لم يصل إلى حد العداوة والفسق .

                                                                          ( و ) إن حدث مانع من كفر وفسق وغيرهما ( بعده ) أي : الحكم وقبل استيفاء محكوم به ( يستوفى مال ) حكم به ( لأحد مطلقا ) أي لله أو لآدمي كحد قذف ( ولا قود ) ; لأنه إتلاف ما لا يمكن تلافيه ، ( وتقبل شهادة الشخص على فعل نفسه كحاكم على حكمه بعد عزله وقاسم ومرضعة على قسمته وإرضاعها ولو بأجرة ) ; لأن كلا منهم يشهد لغيره فتقبل كما لو شهد على فعل غيره ، ولحديث عقبة بن الحارث في الرضاع وقيس عليه الباقي .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية